الأحكام

20/11/2001

شورى حكم رقم : 146 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
146/2001
التاريخ
20/11/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال مرسوم جزئيا لجهة عدم ترقية المستدعي الضابط في الجيش لرتبة عقيد مع مفعول رجعي. فقد تقاعد الضابط بعد تقديم استقالته وقبولها، واستفاد من المرسوم الاشتراعي رقم 9/77 الذي تضمّن احكاما استثنائية مؤقّتة تتناول نهاية خدمة الضباط في الجيش وتصفية حقوقهم وصرف رواتبهم ولكن هذا المرسوم لم يتطرق الى موضوع الترقية.

وان ايراد اسم المستدعي على جدول الترقية لا يكفي للقول بانه قد رقّي الى رتبة اعلى اي الى رتبة عقيد. وان شروط الترقية لم تتوفّر طالما انه لم يصدر اي مرسوم بالترقية، وللادارة سلطة استنسابية في الترقية ولكن ضمن اطار القوانين والانظمة.

وان المرسوم رقم 1462/78 الذي اعطى الحق بالترقية مع مفعول رجعي صدر بعد استقالة الضابط المستدعي لذلك لا يحق له الاستفادة من احكامه وعلى فرض ان الادارة قامت بترقية زملاء له دون وجه حق فان ذلك لا يعطيه حقا مكتسبا اذ لا مساواة في مخالفة القانون.