Rulings

State Council 20/11/2001

شورى حكم رقم : 146 /2001

Court
شورى
Number
146/2001
Date
20/11/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال مرسوم جزئيا لجهة عدم ترقية المستدعي الضابط في الجيش لرتبة عقيد مع مفعول رجعي. فقد تقاعد الضابط بعد تقديم استقالته وقبولها، واستفاد من المرسوم الاشتراعي رقم 9/77 الذي تضمّن احكاما استثنائية مؤقّتة تتناول نهاية خدمة الضباط في الجيش وتصفية حقوقهم وصرف رواتبهم ولكن هذا المرسوم لم يتطرق الى موضوع الترقية.

وان ايراد اسم المستدعي على جدول الترقية لا يكفي للقول بانه قد رقّي الى رتبة اعلى اي الى رتبة عقيد. وان شروط الترقية لم تتوفّر طالما انه لم يصدر اي مرسوم بالترقية، وللادارة سلطة استنسابية في الترقية ولكن ضمن اطار القوانين والانظمة.

وان المرسوم رقم 1462/78 الذي اعطى الحق بالترقية مع مفعول رجعي صدر بعد استقالة الضابط المستدعي لذلك لا يحق له الاستفادة من احكامه وعلى فرض ان الادارة قامت بترقية زملاء له دون وجه حق فان ذلك لا يعطيه حقا مكتسبا اذ لا مساواة في مخالفة القانون.