05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 146/2004
- التاريخ
- 05/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة مضبطة الاتهام بجلسة المحاكمة لعدم الصحة اذ ان الجلسة المذكورة كانت مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي لم يحضر، فتقرّر صرف النظر عن سماعه ولم يصر المتهم على وجوب سماعه بل اكتفى وكيله بطلب اعلان براءة المتهم، مما نسب اليه لجهة جناية المادتين 125و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998 ومن دون ان يطلب اعادة تلاوة الاوراق، وبالتالي يكون السبب التمييزي في غير محله القانوني ما يجعله مردودا.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات بايراد القرار المميز بان المتهم زوّد الظنين اربع مرات بمادة الحشيشة، في حين ان المتهم كان قد اعترف بتزويده الظنين بالحشيشة عدة مرات، اذ ان التشويه المذكور لا يؤثر على النتيجة الجرمية بتجريم المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998