Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
146/2004
Date
05/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة مضبطة الاتهام بجلسة المحاكمة لعدم الصحة اذ ان الجلسة المذكورة كانت مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي لم يحضر، فتقرّر صرف النظر عن سماعه ولم يصر المتهم على وجوب سماعه بل اكتفى وكيله بطلب اعلان براءة المتهم، مما نسب اليه لجهة جناية المادتين 125و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998 ومن دون ان يطلب اعادة تلاوة الاوراق، وبالتالي يكون السبب التمييزي في غير محله القانوني ما يجعله مردودا.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات بايراد القرار المميز بان المتهم زوّد الظنين اربع مرات بمادة الحشيشة، في حين ان المتهم كان قد اعترف بتزويده الظنين بالحشيشة عدة مرات، اذ ان التشويه المذكور لا يؤثر على النتيجة الجرمية بتجريم المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998