الأحكام

16/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1460 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1460/1999
التاريخ
16/12/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النقص في اشعار التبليغ لا يؤدي الى البطلان طالما ان الاوراق المرفقة كافية لتمكين المبلغ من معرفة هوية المدعي طالب التبليغ وبالتالي ان الخطأ في اسم المدعي لا يؤدي الى ابطال التبليغ وان الخصم لم يعترض عليه (م 405 ا م م) تكون مهلة الاستئناف قد بدأت بالسريان من تاريخ تبليغ الخصم.

يجب توقيع الاستئناف من محام في الاستئناف ويكون هذا العيب قابلا للتصحيح خلال مهلة الاستئناف وبانقضاء هذه المهلة يصبح التصحيح غير ممكن ويكون الاستحضار الاستئنافي غير الموقع مردودا شكلا.