16/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1460 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1460/1999
- التاريخ
- 16/12/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان النقص في اشعار التبليغ لا يؤدي الى البطلان طالما ان الاوراق المرفقة كافية لتمكين المبلغ من معرفة هوية المدعي طالب التبليغ وبالتالي ان الخطأ في اسم المدعي لا يؤدي الى ابطال التبليغ وان الخصم لم يعترض عليه (م 405 ا م م) تكون مهلة الاستئناف قد بدأت بالسريان من تاريخ تبليغ الخصم.
يجب توقيع الاستئناف من محام في الاستئناف ويكون هذا العيب قابلا للتصحيح خلال مهلة الاستئناف وبانقضاء هذه المهلة يصبح التصحيح غير ممكن ويكون الاستحضار الاستئنافي غير الموقع مردودا شكلا.