Rulings

Civil Court of Appeal 16/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1460 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1460/1999
Date
16/12/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان النقص في اشعار التبليغ لا يؤدي الى البطلان طالما ان الاوراق المرفقة كافية لتمكين المبلغ من معرفة هوية المدعي طالب التبليغ وبالتالي ان الخطأ في اسم المدعي لا يؤدي الى ابطال التبليغ وان الخصم لم يعترض عليه (م 405 ا م م) تكون مهلة الاستئناف قد بدأت بالسريان من تاريخ تبليغ الخصم.

يجب توقيع الاستئناف من محام في الاستئناف ويكون هذا العيب قابلا للتصحيح خلال مهلة الاستئناف وبانقضاء هذه المهلة يصبح التصحيح غير ممكن ويكون الاستحضار الاستئنافي غير الموقع مردودا شكلا.