25/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 147/2004
- التاريخ
- 25/10/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم سؤال المتهم عن اسمه و مكان و تاريخ ولادته و ان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي الا انه ليس سببا للنقض.يرد السبب التمييزي.
ان اغفال شهود الحق العام المدلى به كسبب للنقض لم يحصل ، اذ لا قائمة لشهود الحق العام اساسا و ان المستدعي لم يطالب باستماع اي شاهد و رد طلبه.يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بالتطبيق الخاطئ للمادة 239 عقوبات هو في غير محله القانوني اذ ان السرقة قد حصلت بواسطة الخلع و ان المادة المذكورة هي المطبقة على الحالة هذه.اما مناقشة محكمة الجنايات بحقها في تقدير الادلة فهو ليس من صلاحية المستدعي و لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الجنايات لهذه الجهة.يرد السبب التمييزي.
ان عدم عرض الادلة و عدم مناقشتها ليست اسبابا للابطال طالما ان محضر اثبات مطابقة البصمات قد تلي و ان المتهم لم يطلب مناقشة الادلة و رد طلبه.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
ان تقدير المسروقات على اساس طلبات المدعي ليس مخالفا للقانون طالما ان المدعي قد حدد المسروقات و طالب بقيمتها و ان المحكمة استندت لى هذه المطالب للحكم بها و التي لم يناقش فيها المستدعي في اي مرحلة من مراحل المحاكمة و لم يعترض على قيمتها .يرد السبب التمييزي المدلى به.