Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
147/2004
Date
25/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان عدم سؤال المتهم عن اسمه و مكان و تاريخ ولادته و ان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي الا انه ليس سببا للنقض.يرد السبب التمييزي.

ان اغفال شهود الحق العام المدلى به كسبب للنقض لم يحصل ، اذ لا قائمة لشهود الحق العام اساسا و ان المستدعي لم يطالب باستماع اي شاهد و رد طلبه.يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالتطبيق الخاطئ للمادة 239 عقوبات هو في غير محله القانوني اذ ان السرقة قد حصلت بواسطة الخلع و ان المادة المذكورة هي المطبقة على الحالة هذه.اما مناقشة محكمة الجنايات بحقها في تقدير الادلة فهو ليس من صلاحية المستدعي و لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الجنايات لهذه الجهة.يرد السبب التمييزي.

ان عدم عرض الادلة و عدم مناقشتها ليست اسبابا للابطال طالما ان محضر اثبات مطابقة البصمات قد تلي و ان المتهم لم يطلب مناقشة الادلة و رد طلبه.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان تقدير المسروقات على اساس طلبات المدعي ليس مخالفا للقانون طالما ان المدعي قد حدد المسروقات و طالب بقيمتها و ان المحكمة استندت لى هذه المطالب للحكم بها و التي لم يناقش فيها المستدعي في اي مرحلة من مراحل المحاكمة و لم يعترض على قيمتها .يرد السبب التمييزي المدلى به.