الأحكام

14/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
147/2002
التاريخ
14/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا صرح المتهم بانه بلغ الثامنة عشرة من العمر واقتنعت المحكمة بظاهر الحال لا يكون هناك من مخالفة تتعلق بعدم التثبت من سن المتهم، ويرد السبب التمييزي المبني على ذلك.

ان حضور محام الجلسة الاولى من المحاكمة يعني ان المحكمة لم تخالف المادة 286 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تعيين محام للدفاع عن المتهم.

ان غياب المحامي عن الجلسات فيما بعد وتصريح المتهم رغبته بالسير بالمحاكمة بدون محام يعتبر تطبيقا صحيحا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، وان حضور المحامي الجلسة الاخيرة والمرافعة عن المتهم يؤدي الى اعتبار المتهم قد وافق على تكليف المحامي، ولا يحق له بعدها الادلاء ببطلان المعاملات السابقة للمحاكمة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان امر دعوة منظمي التحقيق الاولي لحضور جلسات المحاكمة متروك لتقدير المحكمة وخاصة اذا لم يطلب ذلك المتهم ويرد طلبه. لا مخالفة لقواعد الاثبات، ويرد السبب التمييزي المبني على ذلك.