Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
147/2002
Date
14/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا صرح المتهم بانه بلغ الثامنة عشرة من العمر واقتنعت المحكمة بظاهر الحال لا يكون هناك من مخالفة تتعلق بعدم التثبت من سن المتهم، ويرد السبب التمييزي المبني على ذلك.

ان حضور محام الجلسة الاولى من المحاكمة يعني ان المحكمة لم تخالف المادة 286 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تعيين محام للدفاع عن المتهم.

ان غياب المحامي عن الجلسات فيما بعد وتصريح المتهم رغبته بالسير بالمحاكمة بدون محام يعتبر تطبيقا صحيحا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، وان حضور المحامي الجلسة الاخيرة والمرافعة عن المتهم يؤدي الى اعتبار المتهم قد وافق على تكليف المحامي، ولا يحق له بعدها الادلاء ببطلان المعاملات السابقة للمحاكمة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان امر دعوة منظمي التحقيق الاولي لحضور جلسات المحاكمة متروك لتقدير المحكمة وخاصة اذا لم يطلب ذلك المتهم ويرد طلبه. لا مخالفة لقواعد الاثبات، ويرد السبب التمييزي المبني على ذلك.