الأحكام

11/06/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
147/1952
التاريخ
11/06/1952
الرئيس
هيلانه اسكندر
الأعضاء
حايك، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فرض الدائن فائدة تتجاوز بكثير حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة المنصوص عليه في المادة /661/ من قانون العقوبات رقم 340/43. ويمنح المدعى عليه الاسباب المخففة نظرا لاسقاط المدعي حقوقه الشخصية على اثر المصالحة.