11/06/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1952
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 147/1952
- التاريخ
- 11/06/1952
- الرئيس
- هيلانه اسكندر
- الأعضاء
- حايك، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فرض الدائن فائدة تتجاوز بكثير حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة المنصوص عليه في المادة /661/ من قانون العقوبات رقم 340/43. ويمنح المدعى عليه الاسباب المخففة نظرا لاسقاط المدعي حقوقه الشخصية على اثر المصالحة.