Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/1952
- Date
- 11/06/1952
- President
- هيلانه اسكندر
- Members
- حايك، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان فرض الدائن فائدة تتجاوز بكثير حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة المنصوص عليه في المادة /661/ من قانون العقوبات رقم 340/43. ويمنح المدعى عليه الاسباب المخففة نظرا لاسقاط المدعي حقوقه الشخصية على اثر المصالحة.