Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
147/1952
Date
11/06/1952
President
هيلانه اسكندر
Members
حايك، مزهر
Source
Lebanese University

ان فرض الدائن فائدة تتجاوز بكثير حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة المنصوص عليه في المادة /661/ من قانون العقوبات رقم 340/43. ويمنح المدعى عليه الاسباب المخففة نظرا لاسقاط المدعي حقوقه الشخصية على اثر المصالحة.