الأحكام

16/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1478 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1478/2001
التاريخ
16/10/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اشترطت المادة 5 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) لاستفادة فروع المستأجر من التمديد القانوني بعد وفاته ان يكونوا مقيمين معه، وان زواج الابنة وتركها المأجور وسكنها في مسكن مستقل، ثم طلاقها وعودتها الى المأجور لا يعطيها الحق في التمديد القانوني بعد وفاة والدتها خاصة بانه لا يمكن القول بموافقة المؤجّر الضمنية على اشغالها المأجور.