16/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1478 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1478/2001
- التاريخ
- 16/10/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اشترطت المادة 5 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) لاستفادة فروع المستأجر من التمديد القانوني بعد وفاته ان يكونوا مقيمين معه، وان زواج الابنة وتركها المأجور وسكنها في مسكن مستقل، ثم طلاقها وعودتها الى المأجور لا يعطيها الحق في التمديد القانوني بعد وفاة والدتها خاصة بانه لا يمكن القول بموافقة المؤجّر الضمنية على اشغالها المأجور.