Civil Court of Appeal 16/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1478 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1478/2001
- Date
- 16/10/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
اشترطت المادة 5 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) لاستفادة فروع المستأجر من التمديد القانوني بعد وفاته ان يكونوا مقيمين معه، وان زواج الابنة وتركها المأجور وسكنها في مسكن مستقل، ثم طلاقها وعودتها الى المأجور لا يعطيها الحق في التمديد القانوني بعد وفاة والدتها خاصة بانه لا يمكن القول بموافقة المؤجّر الضمنية على اشغالها المأجور.