Rulings

Civil Court of Appeal 16/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1478 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1478/2001
Date
16/10/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

اشترطت المادة 5 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) لاستفادة فروع المستأجر من التمديد القانوني بعد وفاته ان يكونوا مقيمين معه، وان زواج الابنة وتركها المأجور وسكنها في مسكن مستقل، ثم طلاقها وعودتها الى المأجور لا يعطيها الحق في التمديد القانوني بعد وفاة والدتها خاصة بانه لا يمكن القول بموافقة المؤجّر الضمنية على اشغالها المأجور.