الأحكام

11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع المدلى بها يكون مردودا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001. لعدم قابليته للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي ولعدم وجود حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 ذلك ان الدفع بعدم توافر صفة المستدعي كمدعى عليه لا يدخل في اطار الدفوع الشكلية لانه يرمي في الواقع الى تعيين المسؤولية الجزائية عن الفعل المسند اليه والى نفي العناصر الجرمية عنه وهذا البحث يتطلب تحقيقا في اساس الدعوى.

ان تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع مردودا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 7-8-2001 لعدم قابليته للتمييز على حدة لان الدفع بعدم الصلاحية لان النزاع مدني لا يعتبر دفعا بعدم الصلاحية بل يهدف الى تعيين العناصر الجرمية عن الفعل وهذا يشكل دفاعا في الاساس ويستوجب تحقيقا في الدعوى مما يجعل هذا السبب خارجا عن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.