Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
148/2002
Date
11/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع المدلى بها يكون مردودا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001. لعدم قابليته للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي ولعدم وجود حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 ذلك ان الدفع بعدم توافر صفة المستدعي كمدعى عليه لا يدخل في اطار الدفوع الشكلية لانه يرمي في الواقع الى تعيين المسؤولية الجزائية عن الفعل المسند اليه والى نفي العناصر الجرمية عنه وهذا البحث يتطلب تحقيقا في اساس الدعوى.

ان تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع مردودا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 7-8-2001 لعدم قابليته للتمييز على حدة لان الدفع بعدم الصلاحية لان النزاع مدني لا يعتبر دفعا بعدم الصلاحية بل يهدف الى تعيين العناصر الجرمية عن الفعل وهذا يشكل دفاعا في الاساس ويستوجب تحقيقا في الدعوى مما يجعل هذا السبب خارجا عن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.