الأحكام

27/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/1996
التاريخ
27/06/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرّم من استعمل جواز سفر شقيقه بوضع صورته عليه واستعماله لهذا الجواز بغية السفر الى الخارج بجرم التزوير، واستعمال المزوّر سندا للمادتين 463 و454 عقوبات، الاّ انه يطبّق القانون رقم 487/95 لناحية تعديل الوصف الجرمي من جناية الى جنحة.

ترد دعوى التعويضات الشخصية المقامة من الشقيق ضد شقيقه لتزويره واستعماله جواز سفره لثبوت مساهمته في وصول هذا الجواز الى شقيقه المدعى عليه.