Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
148/1996
Date
27/06/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يجرّم من استعمل جواز سفر شقيقه بوضع صورته عليه واستعماله لهذا الجواز بغية السفر الى الخارج بجرم التزوير، واستعمال المزوّر سندا للمادتين 463 و454 عقوبات، الاّ انه يطبّق القانون رقم 487/95 لناحية تعديل الوصف الجرمي من جناية الى جنحة.

ترد دعوى التعويضات الشخصية المقامة من الشقيق ضد شقيقه لتزويره واستعماله جواز سفره لثبوت مساهمته في وصول هذا الجواز الى شقيقه المدعى عليه.