Court of Cassation, criminal chamber 27/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يجرّم من استعمل جواز سفر شقيقه بوضع صورته عليه واستعماله لهذا الجواز بغية السفر الى الخارج بجرم التزوير، واستعمال المزوّر سندا للمادتين 463 و454 عقوبات، الاّ انه يطبّق القانون رقم 487/95 لناحية تعديل الوصف الجرمي من جناية الى جنحة.
ترد دعوى التعويضات الشخصية المقامة من الشقيق ضد شقيقه لتزويره واستعماله جواز سفره لثبوت مساهمته في وصول هذا الجواز الى شقيقه المدعى عليه.