الأحكام

26/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/2006
التاريخ
26/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في القانون وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، لا تطبق المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية المتذرّع بها من المميز، اذ انها تتعلق فقط بحالة منع المحاكمة عن المدعى عليه وليس بحالة انتفاء الجرم الجزائي اصلا.