26/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/2006
- التاريخ
- 26/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في القانون وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، لا تطبق المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية المتذرّع بها من المميز، اذ انها تتعلق فقط بحالة منع المحاكمة عن المدعى عليه وليس بحالة انتفاء الجرم الجزائي اصلا.