Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2006
- Date
- 26/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في القانون وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، لا تطبق المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية المتذرّع بها من المميز، اذ انها تتعلق فقط بحالة منع المحاكمة عن المدعى عليه وليس بحالة انتفاء الجرم الجزائي اصلا.