Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
148/2006
Date
26/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في القانون وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، لا تطبق المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية المتذرّع بها من المميز، اذ انها تتعلق فقط بحالة منع المحاكمة عن المدعى عليه وليس بحالة انتفاء الجرم الجزائي اصلا.