الأحكام

08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/2007
التاريخ
08/10/2007
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان ادانة المتهم بجرم مخالفة بناء واسناد الادانة الى المادة 17 من قانون البناء دون تعليل سبب الادانة والعناصر الجرمية يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للانتظام العام ومستوجبا للنقض.