08/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/2007
- التاريخ
- 08/10/2007
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
ان ادانة المتهم بجرم مخالفة بناء واسناد الادانة الى المادة 17 من قانون البناء دون تعليل سبب الادانة والعناصر الجرمية يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للانتظام العام ومستوجبا للنقض.