Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2007
- Date
- 08/10/2007
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
ان ادانة المتهم بجرم مخالفة بناء واسناد الادانة الى المادة 17 من قانون البناء دون تعليل سبب الادانة والعناصر الجرمية يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للانتظام العام ومستوجبا للنقض.