Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
148/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان ادانة المتهم بجرم مخالفة بناء واسناد الادانة الى المادة 17 من قانون البناء دون تعليل سبب الادانة والعناصر الجرمية يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للانتظام العام ومستوجبا للنقض.