10/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/2010
- التاريخ
- 10/06/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية طالما ثبت ان المميز لم يتبلغ القرار المطعون فيه.
ان التمييز مستوف شروطه الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي ولكنه غير معفى من الشرط الشكلي الخاص كما هو معفى من اسباب التمييز. لا يتوافر في التمييز اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.
ان المذكرة اللاحقة المقدمة من المميز قد قدمت بعد انقضاء المهلة فتكون بالتالي مردودة سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. تحفظ حقوق المدعي لمراجعة القضاء المختص.