Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
148/2010
Date
10/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية طالما ثبت ان المميز لم يتبلغ القرار المطعون فيه.

ان التمييز مستوف شروطه الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي ولكنه غير معفى من الشرط الشكلي الخاص كما هو معفى من اسباب التمييز. لا يتوافر في التمييز اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.

ان المذكرة اللاحقة المقدمة من المميز قد قدمت بعد انقضاء المهلة فتكون بالتالي مردودة سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. تحفظ حقوق المدعي لمراجعة القضاء المختص.