09/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/2008
- التاريخ
- 09/10/2008
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادلاء طالب اعادة المحاكمة والذي استند الى شهادة كاذبة في موضوع طلب الاعادة، لا ينطبق على البند (ج) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بمعنى آخر ان شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لا تكون متوافرة لان الشهادة المدلى بها كسند لاعادة المحاكمة لم يثبت كذبها بموجب حكم مبرم، فبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا في الاساس.