Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
148/2008
Date
09/10/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان ادلاء طالب اعادة المحاكمة والذي استند الى شهادة كاذبة في موضوع طلب الاعادة، لا ينطبق على البند (ج) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بمعنى آخر ان شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لا تكون متوافرة لان الشهادة المدلى بها كسند لاعادة المحاكمة لم يثبت كذبها بموجب حكم مبرم، فبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا في الاساس.