Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2008
- Date
- 09/10/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء طالب اعادة المحاكمة والذي استند الى شهادة كاذبة في موضوع طلب الاعادة، لا ينطبق على البند (ج) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بمعنى آخر ان شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لا تكون متوافرة لان الشهادة المدلى بها كسند لاعادة المحاكمة لم يثبت كذبها بموجب حكم مبرم، فبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا في الاساس.