الأحكام

03/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/2012
التاريخ
03/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات استنادا الى اقراره في التحقيق الاولي بانه يروج لمصلحة تاجر ولضبط المخدر بحيازته. ولا يؤخذ بانكاره اللاحق لجهة انه يتعاطى المخدر ولا يروجه استنادا الى ان نتيجة الفحص المخبري بينت تعاطيه مادة الحشيشة فقط دون الهيرويين المضبوط معه، ولا يؤخذ بتراجعه عن افادته الاولية لعلة تعرضه للضرب لعدم الثبوت.