Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
148/2012
Date
03/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات استنادا الى اقراره في التحقيق الاولي بانه يروج لمصلحة تاجر ولضبط المخدر بحيازته. ولا يؤخذ بانكاره اللاحق لجهة انه يتعاطى المخدر ولا يروجه استنادا الى ان نتيجة الفحص المخبري بينت تعاطيه مادة الحشيشة فقط دون الهيرويين المضبوط معه، ولا يؤخذ بتراجعه عن افادته الاولية لعلة تعرضه للضرب لعدم الثبوت.