الأحكام

24/11/2009

شورى حكم رقم : 148 /2009

المحكمة
شورى
الرقم
148/2009
التاريخ
24/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة شكلا نظرا لصحة الادعاء فيعود لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية تمثيل البلدية استنادا للمادة 100 من قانون البلديات والمادة 74.

وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل استنادا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. ويعود للجنة الاعتراضات الحق بالتقدير وقد عرضت مطالب الخصوم وحددت السبب القانوني واستندت الى عناصر المأجور كافة من المساحة والموقع والاشغال.

وعند حدوث تعديل في ملكية اسهم العقار المأجور يقتضي اعادة التخمين ولا يمكن تجزئة الرسم حسب الاسهم. لذا يقتضي تخفيض القيمة التأجيرية وفسخ القرار جزئيا.