Rulings

State Council 24/11/2009

شورى حكم رقم : 148 /2009

Court
شورى
Number
148/2009
Date
24/11/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لصحة الادعاء فيعود لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية تمثيل البلدية استنادا للمادة 100 من قانون البلديات والمادة 74.

وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل استنادا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. ويعود للجنة الاعتراضات الحق بالتقدير وقد عرضت مطالب الخصوم وحددت السبب القانوني واستندت الى عناصر المأجور كافة من المساحة والموقع والاشغال.

وعند حدوث تعديل في ملكية اسهم العقار المأجور يقتضي اعادة التخمين ولا يمكن تجزئة الرسم حسب الاسهم. لذا يقتضي تخفيض القيمة التأجيرية وفسخ القرار جزئيا.