الأحكام

29/11/2012

شورى حكم رقم : 148 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
148/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
شبيب، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة المراجعة تسري من تاريخ إعلام المعنيين بالقرار المطعون فيه، ويصبح نافذا بوجههم من تاريخ نشره حيث تبدأ مهلة الطعن به، ولكنهم لم يتقدموا بأية مراجعة ضمن المهلة القانونية.

وان تقديم مذكرة ربط نزاع بعد انقضاء مهلة المراجعة، بشأن قرار صريح صادر عن ادارة اطفائية بلدية بيروت بشأن امتحان، يعد بمثابة مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة ولا تؤدي الى قطعها عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما ان العلامة التي حصل عليها كل من المستدعين في مادة الحساب دون ال (6) تعتبر علامة استبعاد وفقا للمادة 51 و56 من نظام فوج الاطفاء في بلدية بيروت.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها