Rulings

State Council 29/11/2012

شورى حكم رقم : 148 /2012

Court
شورى
Number
148/2012
Date
29/11/2012
President
يوسف نصر
Members
شبيب، جابر
Source
Lebanese University

ان مهلة المراجعة تسري من تاريخ إعلام المعنيين بالقرار المطعون فيه، ويصبح نافذا بوجههم من تاريخ نشره حيث تبدأ مهلة الطعن به، ولكنهم لم يتقدموا بأية مراجعة ضمن المهلة القانونية.

وان تقديم مذكرة ربط نزاع بعد انقضاء مهلة المراجعة، بشأن قرار صريح صادر عن ادارة اطفائية بلدية بيروت بشأن امتحان، يعد بمثابة مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة ولا تؤدي الى قطعها عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما ان العلامة التي حصل عليها كل من المستدعين في مادة الحساب دون ال (6) تعتبر علامة استبعاد وفقا للمادة 51 و56 من نظام فوج الاطفاء في بلدية بيروت.

Cited

Texts it relies on