الأحكام

17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1483 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1483/2001
التاريخ
17/10/2001
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صفة الادعاء في عقود الايجار هي لمالك حق الانتفاع وليس لمالك حق الرقبة في الملك.

ان شمول الانذار لاسم المؤجّر الموكّل، ومحل اقامته، واسم الوكيل، ومقدار المبالغ المطالب بها يجعله صحيحا ومستوفيا شروطه الشكلية.

يسقط حق المستأجر في عقد الايجار اذا لم يدفع ما هو متوجّب عليه خلال مهلة شهرين من ارسال الانذار اليه (مادة 10 من قانون الايجارات 160/92). وان قبض المؤجّر بدل الايجار بعد هذه المهلة مع التحفّظ الوارد في الايصال لا يسقط حق هذا الاخير بطلب اسقاط الاجارة وبمفاعيل الانذار.