Civil Court of Appeal 17/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1483 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1483/2001
- Date
- 17/10/2001
- President
- دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان صفة الادعاء في عقود الايجار هي لمالك حق الانتفاع وليس لمالك حق الرقبة في الملك.
ان شمول الانذار لاسم المؤجّر الموكّل، ومحل اقامته، واسم الوكيل، ومقدار المبالغ المطالب بها يجعله صحيحا ومستوفيا شروطه الشكلية.
يسقط حق المستأجر في عقد الايجار اذا لم يدفع ما هو متوجّب عليه خلال مهلة شهرين من ارسال الانذار اليه (مادة 10 من قانون الايجارات 160/92). وان قبض المؤجّر بدل الايجار بعد هذه المهلة مع التحفّظ الوارد في الايصال لا يسقط حق هذا الاخير بطلب اسقاط الاجارة وبمفاعيل الانذار.