Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1483 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1483/2001
Date
17/10/2001
President
دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان صفة الادعاء في عقود الايجار هي لمالك حق الانتفاع وليس لمالك حق الرقبة في الملك.

ان شمول الانذار لاسم المؤجّر الموكّل، ومحل اقامته، واسم الوكيل، ومقدار المبالغ المطالب بها يجعله صحيحا ومستوفيا شروطه الشكلية.

يسقط حق المستأجر في عقد الايجار اذا لم يدفع ما هو متوجّب عليه خلال مهلة شهرين من ارسال الانذار اليه (مادة 10 من قانون الايجارات 160/92). وان قبض المؤجّر بدل الايجار بعد هذه المهلة مع التحفّظ الوارد في الايصال لا يسقط حق هذا الاخير بطلب اسقاط الاجارة وبمفاعيل الانذار.