الأحكام

17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1485 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1485/2001
التاريخ
17/10/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستأجر الذي يترك المأجور بسبب الاحداث الامنية فترة طويلة ويسافر الى الخارج ليستقر ويعمل هناك لهو دليل كاف على عدم اشغاله الفعلي للمأجور وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني سيما انه لم يقدم أي اثبات على عودته الى لبنان بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ اختتام المحاكمة ويتوجب عليه تبعا لذلك الاخلاء الفوري حسب ما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 من قانون الايجارات.