Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1485 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1485/2001
Date
17/10/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يترك المأجور بسبب الاحداث الامنية فترة طويلة ويسافر الى الخارج ليستقر ويعمل هناك لهو دليل كاف على عدم اشغاله الفعلي للمأجور وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني سيما انه لم يقدم أي اثبات على عودته الى لبنان بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ اختتام المحاكمة ويتوجب عليه تبعا لذلك الاخلاء الفوري حسب ما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 من قانون الايجارات.