الأحكام

17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1489 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1489/2001
التاريخ
17/10/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للقاضي في حالة استحالة اقامة الاثبات على الدعوى بالرغم من بذل العناية الكافية من قبل المدعي، يعود للقاضي ان يقوم الاستقصاء عن الأدلّة بنفسه عن طريق الخبرة والشهود، وذلك بحسب قانون اصول المحاكمات المدنية.

ليس ثمة مخالفة لقواعد الاثبات عند قيام المدّعي ببذل العناية الكافية لاثبات ترك المستأجر للمأجور، ويعود للمدّعى عليه المستأجر ان يدحض ادّعاءات خصمه.

ان تردّد المستأجر على المأجور من شأنه ان يقطع مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 10 فقرة (د) من قانون ايجار العقارات المبنيّة 160/92 لاسقاطه من التمديد القانوني.

ان اثبات تردّد زوجة المستأجر سنويا الى المأجور والاقامة فيه مدّة من الزمن بالرغم من اقامة العائلة وعمل الزوج خارج لبنان هو دليل كاف عى انها تريد الاستفادة من المأجور، وطالما لم يثبت انها قد اقامت خارج المأجور خلال زيارتها للبنان. تردّ دعوى الاسقاط من التمديد القانوني.