Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1489 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1489/2001
Date
17/10/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يعود للقاضي في حالة استحالة اقامة الاثبات على الدعوى بالرغم من بذل العناية الكافية من قبل المدعي، يعود للقاضي ان يقوم الاستقصاء عن الأدلّة بنفسه عن طريق الخبرة والشهود، وذلك بحسب قانون اصول المحاكمات المدنية.

ليس ثمة مخالفة لقواعد الاثبات عند قيام المدّعي ببذل العناية الكافية لاثبات ترك المستأجر للمأجور، ويعود للمدّعى عليه المستأجر ان يدحض ادّعاءات خصمه.

ان تردّد المستأجر على المأجور من شأنه ان يقطع مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 10 فقرة (د) من قانون ايجار العقارات المبنيّة 160/92 لاسقاطه من التمديد القانوني.

ان اثبات تردّد زوجة المستأجر سنويا الى المأجور والاقامة فيه مدّة من الزمن بالرغم من اقامة العائلة وعمل الزوج خارج لبنان هو دليل كاف عى انها تريد الاستفادة من المأجور، وطالما لم يثبت انها قد اقامت خارج المأجور خلال زيارتها للبنان. تردّ دعوى الاسقاط من التمديد القانوني.