19/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 149/2005
- التاريخ
- 19/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب اعادة المحاكمة المستند الى البند (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية اولا لان الحكم الابتدائي بالبراءة يختلف في موضوع الجرم عنه في الدعوى الحالية وبالتالي يختلف سبب الدعويين.وثانيا لان المستندات الاخرى المدلى بها لاتشكل دليلا على براءة المتهم.ان الافادات الصادرة عن موظفين في سوريا وموضوعها تواجد المتهم هناك خلال ارتكاب الجرم غير موقعة بوضوح والافادات الصادرة عن الامن العام لا تفيد خروجه من لبنان وبالتالي المستندين لا يثبتان البراءة.يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه.