Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
149/2005
Date
19/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة المستند الى البند (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية اولا لان الحكم الابتدائي بالبراءة يختلف في موضوع الجرم عنه في الدعوى الحالية وبالتالي يختلف سبب الدعويين.وثانيا لان المستندات الاخرى المدلى بها لاتشكل دليلا على براءة المتهم.ان الافادات الصادرة عن موظفين في سوريا وموضوعها تواجد المتهم هناك خلال ارتكاب الجرم غير موقعة بوضوح والافادات الصادرة عن الامن العام لا تفيد خروجه من لبنان وبالتالي المستندين لا يثبتان البراءة.يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه.