الأحكام

12/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
149/2004
التاريخ
12/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت ارتكاب المتهم لجناية تزوير شهادة جمركية وايصال صادر عن الجمارك، وتطبق بحقه المادتان 459 و456 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان تقليد اختام دائرة الجمارك الثابت بحق المتهم يعتبر جنحة، وتطبق عليه المادة 438 عقوبات. يجرم المتهم وتطبق بحقه العقوبة الاشد.