Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
149/2004
Date
12/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لقد ثبت ارتكاب المتهم لجناية تزوير شهادة جمركية وايصال صادر عن الجمارك، وتطبق بحقه المادتان 459 و456 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان تقليد اختام دائرة الجمارك الثابت بحق المتهم يعتبر جنحة، وتطبق عليه المادة 438 عقوبات. يجرم المتهم وتطبق بحقه العقوبة الاشد.