الأحكام

19/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
149/2002
التاريخ
19/11/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية بمقتضى حكم عند توافر الخطأ ويفهم بالخطأ عدم انطباق القيد على الحقيقة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932).

عند اثبات الخطأ في تحديد النسب بقيد الابن على خانة زوج امه الثاني بدل خانة ابيه يكون الخطأ حاصلا في القيد ويقتضي تصحيحه ويكون الحكم الذي قضى بذلك صحيحا.