Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2002

Court
تمييز مدني
Number
149/2002
Date
19/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يكون تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية بمقتضى حكم عند توافر الخطأ ويفهم بالخطأ عدم انطباق القيد على الحقيقة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932).

عند اثبات الخطأ في تحديد النسب بقيد الابن على خانة زوج امه الثاني بدل خانة ابيه يكون الخطأ حاصلا في القيد ويقتضي تصحيحه ويكون الحكم الذي قضى بذلك صحيحا.