Court of Cassation, civil chamber 19/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 149/2002
- Date
- 19/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يكون تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية بمقتضى حكم عند توافر الخطأ ويفهم بالخطأ عدم انطباق القيد على الحقيقة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932).
عند اثبات الخطأ في تحديد النسب بقيد الابن على خانة زوج امه الثاني بدل خانة ابيه يكون الخطأ حاصلا في القيد ويقتضي تصحيحه ويكون الحكم الذي قضى بذلك صحيحا.