26/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 149/2006
- التاريخ
- 26/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشروط العامة، اما الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والذي هو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتين المحاكمة فهو غير مفروض عند النظر بدفع شكلي.
ان الدفع بعدم قانونية الهيئة الحاكمة هو غير صحيح، فان المحكمة قد شكّلت بشكل قانوني وبعد تنحي احد القضاة انتدب قاضي آخر مكانه.
اما الخطأ المادي في اسم احد المستشارين، فهو لا يؤدي الى اعتبار المحكمة غير قانونية.
يرد الدفع الشكلي اساسا.
يرد التمييز شكلا فيما يتعلق باسباب التمييز المتعلّقة باساس الدعوى لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، اي لعدم اختلاف الوصف القانوني المعطى من درجتي المحاكمة.