Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
149/2006
Date
26/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشروط العامة، اما الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والذي هو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتين المحاكمة فهو غير مفروض عند النظر بدفع شكلي.

ان الدفع بعدم قانونية الهيئة الحاكمة هو غير صحيح، فان المحكمة قد شكّلت بشكل قانوني وبعد تنحي احد القضاة انتدب قاضي آخر مكانه.

اما الخطأ المادي في اسم احد المستشارين، فهو لا يؤدي الى اعتبار المحكمة غير قانونية.

يرد الدفع الشكلي اساسا.

يرد التمييز شكلا فيما يتعلق باسباب التمييز المتعلّقة باساس الدعوى لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، اي لعدم اختلاف الوصف القانوني المعطى من درجتي المحاكمة.