11/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 149/2006
- التاريخ
- 11/05/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يتوافر للمحكمة اي دليل كاف لادانة المتهم بالجرم المنسوب اليه وهو القاء قنبلة يدوية في مكان مهجور (المادتان 72 و75 من قانون الاسلحة والذخائر)، سوى اقراره في التحقيقات التي ادعى فيها انه تعرض خلالها للضرب.
لقد انكر المتهم الجرم في التحقيقات اللاحقة ولم يتوافر اي دليل جدي يدينه.
يحكم بوقف التعقبات لعدم كفاية الدليل.