الأحكام

11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
149/2006
التاريخ
11/05/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يتوافر للمحكمة اي دليل كاف لادانة المتهم بالجرم المنسوب اليه وهو القاء قنبلة يدوية في مكان مهجور (المادتان 72 و75 من قانون الاسلحة والذخائر)، سوى اقراره في التحقيقات التي ادعى فيها انه تعرض خلالها للضرب.

لقد انكر المتهم الجرم في التحقيقات اللاحقة ولم يتوافر اي دليل جدي يدينه.

يحكم بوقف التعقبات لعدم كفاية الدليل.