Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
149/2006
Date
11/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يتوافر للمحكمة اي دليل كاف لادانة المتهم بالجرم المنسوب اليه وهو القاء قنبلة يدوية في مكان مهجور (المادتان 72 و75 من قانون الاسلحة والذخائر)، سوى اقراره في التحقيقات التي ادعى فيها انه تعرض خلالها للضرب.

لقد انكر المتهم الجرم في التحقيقات اللاحقة ولم يتوافر اي دليل جدي يدينه.

يحكم بوقف التعقبات لعدم كفاية الدليل.