Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2006
- Date
- 11/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يتوافر للمحكمة اي دليل كاف لادانة المتهم بالجرم المنسوب اليه وهو القاء قنبلة يدوية في مكان مهجور (المادتان 72 و75 من قانون الاسلحة والذخائر)، سوى اقراره في التحقيقات التي ادعى فيها انه تعرض خلالها للضرب.
لقد انكر المتهم الجرم في التحقيقات اللاحقة ولم يتوافر اي دليل جدي يدينه.
يحكم بوقف التعقبات لعدم كفاية الدليل.