09/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 149/2007
- التاريخ
- 09/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب النقض شكلا بسبب عدم دفع طالب النقض للتأمين المفروض قانونا خاصة وان المتهم لا يمكنه الاستفادة من ورقة فقر الحال التي قدمها طالب النقض اذ ان القانون وسندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعفى الاستحصال على افادة فقر حال من المختار من دفع التأمين في القضايا الجنحية وليس الجنائية. كما ان المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعفي من التأمين في القضايا الجنائية المحكوم عليه اي الذي يحكم عليه من قبل محكمة الجنايات ويطعن في الحكم القاضي بتجريمه. ان القرار القاضي برد دفوع ادلى بها المميز، كما هي الحال في هذه القضية، لا يعتبر مشمولا بالاعفاء.