Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
149/2007
Date
09/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا بسبب عدم دفع طالب النقض للتأمين المفروض قانونا خاصة وان المتهم لا يمكنه الاستفادة من ورقة فقر الحال التي قدمها طالب النقض اذ ان القانون وسندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعفى الاستحصال على افادة فقر حال من المختار من دفع التأمين في القضايا الجنحية وليس الجنائية. كما ان المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعفي من التأمين في القضايا الجنائية المحكوم عليه اي الذي يحكم عليه من قبل محكمة الجنايات ويطعن في الحكم القاضي بتجريمه. ان القرار القاضي برد دفوع ادلى بها المميز، كما هي الحال في هذه القضية، لا يعتبر مشمولا بالاعفاء.